هل يجوز منح المريض النفسى علاج لحالته دون علمه؟ القانون يجيب

الجمعة، 21 مايو 2021 03:50 م
هل يجوز منح المريض النفسى علاج لحالته دون علمه؟ القانون يجيب الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا فى ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.

 

وفيما يلى نستعرض ضوابط منح المريض النفسى علاج لحالته...

 

ووفقا للقانون، لا يجوز إعطاء المريض النفسى أى علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا أو جلسات تنظيم إيقاع المخ أو أيًا من العلاجات المستخدمة فى الطب النفسى دون إحاطته علمًا بذلك.

 

ويتعين إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التى قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج علي أن يستوفي الطبيب النفسي إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك.

 

وينص القانون على أنه يجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين من جلسات تنظيم إيقاع المخ، لحين إجراء التقييم المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ويلزم الطبيب النفسي بمراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع علي الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسي المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول علي تقييم طبي آخر مستقل.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة