ألزم قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، الحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك.
ونصت المادة رقم 40 من قانون إدارة المخلفات على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك .
كما أكد القانون أنه لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه .
ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة