تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" لـ25 يوليو

الإثنين، 24 مايو 2021 01:19 م
تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" لـ25 يوليو المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الإثنين تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، فى اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والذى صدر ضده فيها حكم غيابي بالإعدام شنقا، لجلسة 25 يوليو المقبل للمرافعة.

 

وكانت بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الإثنين نظر إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، فى اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والذى صدر ضده فيها حكم غيابى بالإعدام شنقا.

 

وأمرت المحكمة بخروج المتهم من القفص وكان مرتديا كمامة، وأمرت بإحضار كرسى للمتهم.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت فى 16 يونيه 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة