أعطى المشرع فى قانون مجلس الدولة الحالى، مثل القانونين السابقين عليه، اختصاصات متعددة وكبيرة لهيئة مفوضى الدولة، وتلك الاختصاصات هى على التوالى:
1ـ تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.
2ـ إعداد التقرير عن الدعوى.
3ـ اقتراح إنهاء النزاع ودياً.
4ـ الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائى.
5ـ الطعن فى الأحكام.
جدير بالذكر أن قضاء مجلس الدولة ليس له قانون إجرائى يحكمه كقانون المرافعات، حيث نصت المادة من قانون مجلس الدولة على تطبيق قانون المرافعات على إجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة، فيما لم يرد بشأنه نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى.
وظل قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به هو السارى فى شأن العديد من الإجراءات أمام مجلس الدولة بمحاكمة المختلفة، إلا أن العرف قد جرى أمام محاكم مجلس الدولة - على سبيل المثال - عدم شطب الدعوى لعدم حضور المدعى على خلاف ما هو سائد أمام القضاء العادى، ويمكن القول إن القاضى فى قضاء مجلس الدولة هو الذى يدير الخصومة منذ رفع الدعوى حتى الحكم فيها بعكس القضاء العادى، فالخصوم هم من يديرون الخصومة منذ رفع الدعوى وحتى الحكم فيها.
ويمكن القول فى النهاية، إن مجلس الدولة بقسمه القضائى هو حصن الحقوق والحريات فى البلاد، وهو الذى يكبح جماح الجهات الإدارية إذا حادت عن جادة الصواب وصحيح حكم القانون.