أجازت المادة (8) من القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة للجنة العليا للتراخيص أن تصدر قرارا بناء على عرض المركز المختص بحظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها.
وتنص المادة (4) من القانون على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
وحددت المادة (5) اختصاصات اللجنة، حيث تختص بوضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، وتصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
كما تختص اللجنة بوضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة، وتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته، ووضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
وتعمل اللجنة على وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة، وتختص بالترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها، وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة