حددت المادة 21 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، آلية مدة حق الانتفاع بالنسبة للعقارات، حيث أجازت للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا، وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وذكر القانون أنه إذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبا بعيب التعسف فى استعمال الحق، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد، ويكون قرار الجهاز نافذا فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع، ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت فى هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه .
ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة