جاء قانون رعاية المريض النفسى، لتعزيز الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا فى ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، ونص التشريع على عدد من الموارد لصندوق الصحة النفسية.
وتتكون موارد الصندوق من الآتى:
1- ما قد يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلى للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد.
2 - رسوم قيد منشآت الصحة النفسية فى سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى (30 ألف جنيه) لكل منشأة تسدد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
3 - يصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
4 - حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع (30 جنيهًا) عن الشهادة أو التقرير.
5 - ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتى تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيه تسددها المنشأة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى عن كل حالة دخول للعلاج بها.
6 - الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق، ويتم الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الآتية:
ـ 40% لإجراءات التقييم المستقل.
ـ 30% للتدريب.
ـ 10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع.
ـ 10% لدعم لجان حقوق المرضى.
ـ 5% لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية.
ـ 5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية.