يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته فتوى اليوم، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه: "صلاة التسابيح هل أجازها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما ثواب من صلَّاها ليلة سبعٍ وعشرينَ من رمضان؟"
وقالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على السؤال: "حديث صلاة التسابيح مروي من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة، وقد أخرج حديثها أئمة الإسلام وحفاظه، وأمثل طرقها حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ! أَلَا أَمْنَحُكَ! أَلَا أَحْبُوكَ! أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ! إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ: أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تَصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً».
وأضافت دار الإفتاء المصرية: "القول بأن هذه الصلاة مشروعةٌ مستحبةٌ هو مذهب الشافعية والحنفية، وقولٌ عند الحنابلة بجوازها، ويرى بعض العلماء أنها غير مستحبة؛ ذهابًا منهم إلى تضعيف حديثها ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، ويروى هذا عن الإمام أحمد، وإليه ميل الحافظ ابن حجر في "التلخيص"، حيث نقل تضعيف حديثها عن ابن تيمية والمزي".
ويجيب أصحاب الرأي الأول: بأن هذه الصلاة مروية من طرقٍ كثيرة يقوِّي بعضها بعضًا، وأن ذلك اعتضد بفعل كثير من السلف لها ومداومتهم عليها، وأن مجرد المخالفة في هيئة الصلاة عن الهيئة المعتادة لا يقدح في مشروعيتها كما هو الحال في كثير من الصلوات كالعيدين والجنازة والكسوف والخسوف والخوف، وما نقل عن الإمام أحمد في إنكار حديثها قد جاء عنه أنه رجع عن ذلك، فنقل الحافظ ابن حجر في "أجوبته عن أحاديث المصابيح" عن علي بن سعيد النسائي قال: "سألت أحمد عن صلاة التسبيح، فقال: لا يصح فيها عندي شيء، قلت: المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو؟ فقال: من حدثك؟ قلت: مسلم بن إبراهيم، قال: المستمر ثقة، وكأنه أعجبه". اهـ.
وتابعت دار الإفتاء المصرية: "قال الحافظ ابن حجر: "فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابها، وأما ما نقله عنه غيره فهو معارض بمن قوَّى الخبر فيها وعمل بها". اهـ، وقد اتفقوا على أنه لا يُعمل بالموضوع، وإنما يُعمل بالضعيف في الفضائل وفي الترغيب والترهيب، ثم قال ابن حجر: "والحق أنه في درجة الحسن، لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى". اهـ".
واختتمت دار الإفتاء المصرية: "ومن المقرر شرعًا أنه إنما يُنكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، فمن فعل هذه الصلاة وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة كليالي العشر الأواخر من رمضان فهو على خير وسنة، ومن أبى ذلك تقليدًا لمن أنكر حديثها فلا حرج عليه بشرط عدم الإنكار على من فعلها؛ لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة