طالب قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، بضرورة تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتفق مع الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل هذه المناطق.
ونصت المادة رقم 47 من قانون المشروعات على أن يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (30 %) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات .
ووفقا للقانون يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة