وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي معاقبة من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أيا من الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك بالحبس وغرامة تصل إلي 200 ألف جنيه.
وتنص المادة السادسة من مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، بعدما وافق مجلس النواب علي مقترح النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بضبط صياغتها، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطية للمخدرات بشغل إحدي الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها".
وكان مقترح النائب عبد المنعم إمام، والذي وافق عليه مجلس النواب، من أجل حسن النسق التشريعي لاسيما وأن العقوبة وردت علي بعض الالتزامات دون البعض مثل الترقية والنقل، وعليه فقد تم اعادة الصياغة لتشمل جميع شغل الوظائف الواردة بالقانون.
وقال إمام، إن التعديل التشريعي جيد ويضبط الأداء في الجهاز الإداري للدولة لاسيما وأن هناك وظائف حساسة، لا يمكن فيها بأي حال تواجد موظف يتعاطي مخدرات.
وجاء نص المادة الثانية لتؤكد سريان أحكام هذا القانون على شغل الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة بأى وجه من الوجوه ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.يشترط لشغل الوظائف فى الجهات المشار اليها فى المادة السابقة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو الاعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى تنظمها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة وذلك كله طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويأتي مشروع القانون ليضع حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.