تعرف على آليات فض المنازعات بين الجهات المرخص لها وفقا لقانون البنك المركزى

الخميس، 10 يونيو 2021 09:00 ص
تعرف على آليات فض المنازعات بين الجهات المرخص لها وفقا لقانون البنك المركزى مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إجراءات لفض المنازعات بين أى من الجهات المرخص لها وعملائها .

 

وفى هذا الصدد، نصت المادة 219، على أن تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر تتولى فض المنازعات التي ينشأ فيها خلاف بين أي من الجهات المرخص لها وعملائها، ويكون تشكيل اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوی الخبرة المستقلين من غير العاملين بالبنك المركزى.

 

ووفقا للمادة، للجنة أن تستعين في أداء عملها من تراه دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت، كما يجوز لها ندب خبير أو أكثر في مجال الخدمة محل الشكوی، ويصدر مجلس الإدارة القرارات المنظمة لعمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية .

 

وتنص المادة 220، على أن تفصل لجنة فض المنازعات في الشكوي خلال ستين يوماً بموجب قرار نهائي مسبب، ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً، ويجوز للجنة أثناء نظر الشكوى التوصية بإصدار قرار بوقف تقديم الخدمة إلى حين انتهاء الفحص .

 

وفى حالة ثبوت مخالفة أى من الجهات المرخص لها، يجوز للجنة إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فوراً أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة