تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ضوابط واشتراطات استثمار أموال الصندوق، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
يتولى مجلس الإدارة تحديد مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير، على ألا يقل مقابل تلك الخدمة عن التكلفة الفعلية لها.
تلتزم الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة بأن تورد لحساب الصندوق مبلغ (1٪) من صافي أرباحها عملاً بحكم البند (6) من المادة (5) من القانون.
للصندوق استثمار أمواله بما يتفق وتحقيق أغراضه وله مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال إنشاء صناديق استثمار بما يتفق وتحقيق أغراضه، وذلك كله بعد موافقة مجلس الإدارة.
الجدير بالذكر أن القانون هدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم وعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك، يساهم في دعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية، ويوفر تمويلاً إضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة