وضع قانون الخدمة المدنية شروطا للحصول على الإجازة الاعتيادية وترحيلها والمدة المقررة للموظف خلال العام.
المدة
"يحق للموظف الحصول عليها إجازة اعتيادية بأجر وفقا لقانون الخدمة المدنية بأجر كامل وفقا للحالات التالية"
-15 يوما فى السنة الأولى للعمل وذلك بعد مضى 6 أشهر للعمل من تاريخ استلام العمل
- 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة فى العمل
- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات فى الخدمة
- 45 يوما لمن تجاوز سن الخمسين عاما.
" لا يتم حساب الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية"
"الموظف فى المناطق النائية"
يجوز للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15.يوما لمن يعملون فى المناطق النائية أو إذا كان العمل فى أحد الفروع الخارجية "الجمهورية " للمؤسسة أو الهيئة
" الموظف من ذوى الإعاقة"
يحق له الحصول على 45.يوما سنويا إجازة اعتيادية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
"شروط ترحيل الإجازات"
- يجب أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازة
- أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل
- أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة