وعملت وزارة التضامن على عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، وذلك مع رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية ، و77 مؤسسة من المجتمع الأهلي ، و59 منظمة دولية غير حكومية، كما تم وضع برنامج تدريبى لجميع موظفى الوزارة والمديريات لشرح القانون واللائحة وتدريبهم على التعامل مع المنظومة الإلكترونية.
ونظم التشريع النواحى المالية للجمعيات الأهلية، ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل والخارج وجمعها التبرعات كما نظم آلية الرقابة على أوجه صرف هذه الأموال وإلزمها بعدد من الإجراءات لتحقيق الشفافية .
وألزم القانون فى المادة "33"، الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، وأجازت ذات المادة للجمعية تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية.
وأجاز القانون فى المادة "35" للجمعية، بممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار الجهة الإدارية.