نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 62 لسنة 2021 بشأن تنظيم قواعد استخراج بطاقات التموين للفئات الأولى بالرعاية.
وتضمن القرار بأن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 178 لسنة 2017 المشار إليه للفئات المستحقة للدعم بأن تستخرج بطاقة تموين تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وهم المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
بالإضافة إلى استخراج بطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلين ومن فى حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعى ودخل شهرى بحد أقصى 2400 جنيه شهريا وأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه ،واصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة