أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن سداد 90 ألف جنيه إيجار مسكن الحضانة عن 12 شهرا

الخميس، 17 يونيو 2021 04:15 ص
سيدة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن سداد 90 ألف جنيه إيجار مسكن الحضانة عن 12 شهرا  خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تخلفه عن دفع 90 ألف جنيه إيجار مسكن الحضانة عن 12 شهرا، ورفضه سداده رغم صدور حكم قضائى لها، منذ هجره منزل الزوجية والتخلي عن مسئولية أطفاله الثلاثة بسبب خلافات أسرية بعد 14 عاما من الزواج، وسبها وإهانتها أكثر من مرة، مما دفعها لمصارحة زوجها برغبتها بالانفصال واسترداد حقوقها من قائمة منقولات بـ400 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية 115 ألف جنيه، ومؤخر صداق بـ600 ألف جنيه.
 
وأقامت الزوجة 3 دعاوى حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة أطفاله ونفقتها الزوجية البالغة 24 ألف جنيه، ومصروفات المدرسة، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق، بعد أن أمتنع عن السداد طوال عام، وتراكمت عليه مبالغ النفقة.
 
وأكدت الزوجة: "طردني زوجي من مسكن الحضانة الذي سدد ثمنه مناصفة برفقته طوال سنوات، وسجله باسم والدته ليسقط حقوقى فيه كحضانة مما دفعني بإقامة دعوى أجر مسكن أمام محكمة الأسرة، ليعاقبني على حصولى على حكم قضائى، ومحاولته الضغط على لقبول التنازل عن حقوقي الشرعية، وتكرار محاولته بالتعدى على بالضرب والإساءة عقابا على التصدى لأفعاله".
 
وأضافت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: زوجي ميسور الحال ويمتلك عدة عقارات سكنية، ومحالات تجارية، ولكنه يبدد أمواله على علاقاته النسائية وخيانتي، ويجبرني على سداد ديونه، لأعيش حياة زوجيه تعيسة، بعد أن داوم على معاقبتي وتعنيفي ليلا ونهارا، وتركني معلقة، ورفض تطليقي".
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة