تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل التعليم وفقا للقانون الجديد

السبت، 19 يونيو 2021 05:00 ص
تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل التعليم وفقا للقانون الجديد مدارس -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 213 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى للارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر.

 

وفيما يلى نستعرض اختصاصات مجلس إدارة الصندوق...

 

يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق ، وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، وله على الأخص ما يأتى:

 

- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق، وكذلك إصدار اللوائح المـالية بالتنسيق مع وزارة المـالية .

- وضع ضوابط قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية .

- النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ، ومركزه المـالى .

- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة .

- مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها .

- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق .

 

الجدير بالذكر أن التعديلات الجديدة التى أجريت على القانون 227 لسنة 1998، استهدفت زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكي تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ فى الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة