نجاحات متتالية ومتلاحقة يحققها الإنتربول المصري، في استعادة كثير من المطلوبين أمنيا، ومن صدرت ضدهم أحكاما قضائية، ونجحوا في الهروب إلى الخارج للإفلات من العقاب، حيث أن جهود الجهات المختصة تنجح سنويا في استعادة مئات من المطلوبين أمنياَ، وتنحصر أهداف الإنتربول في تأمين وتنمية التعاون المتبادل بين كافة سلطات الشرطة الجنائية فى إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وإنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة فى الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها.
وتعمل إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام على تنفيذ التكليفات الصادرة منه بشأن الوقائع التى تتابعها النيابة العامة عن أحداث تتعلق بالمصريين فى الخارج أو الجرائم التى ترتكب فى حقهم بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقهم، كما تعمل الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى مصر ضد متهمين يقيمون فى دول خارجية وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى الاتفاقات الدولية التى وقّعت عليها مصر والدول التى يوجد بها محكوم عليهم وهاربون من تنفيذ الأحكام فى مصر أو الاتفاقات الثنائية بين النيابة المصرية ونظرائها فى الخارج.
الأوراق والمستندات المطلوبة لتنفيذ حكم حبس عن طريق الإنتربول الدولي
في التقرير التالي، ينشر "اليوم السابع" الأوراق والمستندات المطلوبة لتنفيذ حكم حبس عن طريق الإنتربول، بالنسبة للصادر ضدهم أحكاما ويعيشون خارج الأراضى المصرية، حيث من الممكن لأى شخص تنفيذ أى حكم صادر لصالحه حكم ضد من يعيش بالخارج عن طريق الإنتربول، حتي لو كان الحكم صادر فى: ايصال امانة - شيكات - قائمة منقولات – نفقات – وغيرها من الأحكام.
أولاَ:
تقديم طلب باسم اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام – الشرطة الجنائية الدولية والعربية – "إنتربول القاهرة"، موضحاَ به صفة مقدم الطلب "المدعى أو المحامي عنه بتوكيل سارى ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو كارنية نقابة المحامين"، ويتم توضيح بيانات المحكوم عليه كاملة "الاسم رباعي – تاريخ الميلاد – رقم جواز السفر" الدولة المتواجد بها مع تحديد عنوانه بها، صورة شخصية للمحكوم عليه – إن أمكن – أية بيانات إضافية قد تكون متوافرة عن المحكوم عليه – تفاصيل القضية والمبالغ المالية – على أن يرفق بالطلب كافة المستندات الرسمية المشار إليها في البنود التالية، ويتم التوقيع على الطلب مع تحديد تاريخ التقديم ورقم تليفون مقدم الطلب للتواصل.
ثانياَ:
صورة رسمية حديثة من الحكم الصادر ضد المحكوم عليه على ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها عن سنة ميلادية.
ثالثا:
إعلان في مواجهة النيابة: شهادة رسمية صادرة من النيابة المختصة الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، والتي تفيد أنه تم إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر ضده وأن الإعلان تم خارج البلاد من خلال وزارة الخارجية – مع توضيح تاريخ الإعلان حتى يتم احتساب المدة القانونية – التي يجوز للمحكوم عليه تقديم المعارضة في الحكم الصادر ضده والذي أعلن به "10 أيام تالية لتاريخ إعلانه بالحكم الغيابي طبقا للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية".
رابعا:
شهادة رسمية حديثة من جدول النيابة المختصة: تفيد أن الحكم الغيابي لم يتم المعارضة فيه حتى تاريخه والمحكوم عليه مطلوب للتنفيذ عليه.
خامساَ:
شهادة تحركات حديثة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية موضحاَ بها مغادرة المحكوم عليه للبلاد والجهة التي غادر إليها.
سادساَ:
حال طلب تنفيذ الأحكام المستأنفة والجنايات يعفى مقدم الطلب من المستند المطلوب بالبند ثالثا، مع إرفاق صورة من الحكم الابتدائي.
سابعاَ:
يتم فحص الطلبات والمستندات المقدمة من سكرتارية القطاع وبعد إرسالها للإدارة لمخاطبة المستشار رئيس الاستئناف – رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام – للنظر في اتخاذ إجراءات استرداد المحكوم عليهم الهاربين خارج البلاد.