شاهد الإثبات قد يسجن متهما وقد يبرأ متهما آخر، ويقدم الشهود فى القضايا فى قائمة أدلة الثبوت، وفى حال تغير الشاهد أقوالة أمام المحكمة عن أقواله أمام النيابة قد توجه له تهمة الشهادة الزور ويعاقب بالحبس طبقا للمادة 294 من قانون العقوبات.
ونصت مادة 294 من قانون العقوبات على كل من شهد زوراً لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
وفيما نصت مادة 295 على : إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد زوراً.
بينما نصت مادة 296 على: كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ونصت مادة 297 على: كل من شهد زوراً فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.
كما نصت مادة 299 على: يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة لزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأى طريقة كانت.