تضمنت المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 209 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ضوابط استثمار أموال الهيئة، وذلك من خلال عدد من المحاور، على أن يتم وضع خطة لضمان تحقيق الهدف المنشود من الاستثمار، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون
للهيئة أن تستثمر أموالها بأحد الطرق التالية:
الشراء.
المشروعات الاستثمارية.
الأوراق المالية وأذون الخزانة وفقا للضوابط والاشتراطات التي تتوافق مع طبيعة مال الوقف.
أوجه الاستثمار الأخرى الجائزة شرعا.
ويصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة للاستثمار في كل من هذه الأوجه مع وضع خطة للاستثمار وبدائله، داخل الأطر البنكية ما لم يكن هناك بدائل استثمارية تفوق العائد من الاستثمار البنكي.
جدير بالذكر أن القانون يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.
ويضمن القانون مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة