إجراءات جنائية.. هل يجوز تشديد عقوبة حنين حسام فى إعادة المحاكمة؟

الأربعاء، 23 يونيو 2021 01:00 م
إجراءات جنائية.. هل يجوز تشديد عقوبة حنين حسام فى إعادة المحاكمة؟ حنين حسام_أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت حنين حسام فتاة التيك توك، على الحكم الغيابى الصادر ضدها في قضية الاتجار بالبشر والمتضمن السجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، وذلك تمهيدا لإعادة محاكمتها حضوريا بعد ضبطها.

قانون الإجراءات الجنائية نظم عملية إعادة المحاكمة في حال ضبط المتهم الصادر ضده حكم غيابي حيث نصت المادة 395 إجراءات جنائية على انه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي".

وهذا يعنى أن حنين حسام ستتم إعادة محاكمتها مرة أخرى وللمحكمة تأييد الحكم الغيابي أو تخفيفه ولكن لا يجوز التشديد عما قضى به الحكم الغيابي –السجن المشدد 10 سنوات.

ويعد الحكم الذى سيصدر بعد المحاكمة حكم حضوري أول درجة يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة في منطقة التجمع الخامس، قضت يوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، على حنين حسام كما قررت الحكم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه على مودة الأدهم فتاة التيك توك ومصادرة كل المضبوطات المستخدمة في التصوير مع إلزامهما بدفع المصاريف القضائية.

وبعد ساعات من الحكم أذاعت حنين حسام فيديو على مواقع السوشيال ميديا أكدت خلاله انها مظلومة من التهمة من المنسوبة اليها وهى الاتجار بالبشر.

ويوم الثلاثاء تمكنت قوات الأمن من تحديد مكان حنين حسام، حيث تم ضبطها داخل شقة في منطقة شبرا.

وكانت النيابة العامة وجهت لحنين حسام ومودة الأدهم تهم الاتجار بالبشر، وتحريض الفتيات من خلال تطبيق "تك توك"، على أفعال وممارسات غير أخلاقية بمقابل مادي، والتعامل فى أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع، للحصول من ورائها على منافع مادية، واستغلال الفتيات في أعمال الدعارة مستغلين حاجة هؤلاء الفتيات للمال والاتجار بالبشر.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة