أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، عددا من الضوابط بشأن الطالب المتخلف عن الامتحان، وهى تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، يشترط أن يقدم الطالب المتخلف عن أداء امتحان الدور الأول بالترم الثانى في جميع المواد أو بعضها عذرا مقبولا خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه، بتقرير طبي معتمد من التأمين الصحي أو مستشفى حكومي، ويقوم رئيس لجنة الامتحان بالتنبيه على جميع طلاب اللجنة بأن من يتخلف عن امتحان الدور الأول في بعض المواد يلتزم بضرورة تقديم العذر خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه، على أن يملي الطالب نموذج تقديم العذر ويرفق مع الطلب التقرير الطبي الخاص به.
ويحظر على الطالب المتخلف تقديم العذر لأي جهة أخرى حتى لا تضيع عليه فرصة دخول امتحان الدور الثاني وحصوله على الدرجة الفعلية ويتم التنبيه على الطلاب أنه إذا تخلف الطالب في أخر مادتين أو آخر مادة في جدول الامتحان ولم يتمكن من تقديم العذر الرئيس اللجنة عليه أن يتقدم بالعذر المرضي خلال ثلاثة أيام من تاريخ تخلفه عن المادة إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة التابع لها .
و في حالة تخلف الطالب عن امتحان أي مادة بدون عذر يحصل على درجة النجاح فقط في مادة التخلف في الدور الثاني.
أما ضوابط الحالات الطارئة، الطالب المجند الذي حالت ظروف تجنيده دون أداء امتحان الدور الأول كله أو بعضه إذا أثبت ذلك بشهادة من وحدته مختومة بختم الوحدة العسكرية يمكن من دخوله في المواد التي تخلف فيها مع حصوله على الدرجة التي يسفر عنها التصحيح ، والطالب الذي يفاجئة المرض أثناء عقد اللجنة وتم معالجته داخل مقر اللجنة يحق له استكمال اداء الامتحان، والطالب الذي يفاجئه المرض أثناء انعقاد اللجنة وغادرها إلى أحد المستشفيات باي وسيلة كان لا يحق له استكمال الامتحان باللجنة حتى وإن كان وقت الامتحان مازال باقيا وفي حالة وجود مادة ثانيث في نفس اليوم يحق له دخولها طالما كانت مستحقة.
والطالب الذي يفاجأ بحادثة لا يستطيع ردها او الاحتياط لمنعها کوفاة أحد الوالدين أو الأخوة او الإصابة في حادث او غيره لاقدر الله يقدم عذرا مرفق به صورة شهادة الوفاة أو ما يفيد الإصابة بالحادث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة