يستهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذى وافق عليه مجلس النواب فى المجموع خلال الأيام الماضية، إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.
ونص مشروع القانون على أنه "يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة. ويمثل المدير التنفيذي الصندوق في مواجهة الغير وأمام القضاء".
وشمل تفاصيل موارد صندوق الطوارئ الطبية، كما أجاز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء، ونرصد موارد الصندوق :
1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
2- 2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
3- %3 من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
4- %1 من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
5- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
6- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
7- عوائد استثمار أموال الصندوق.
8- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية.
9- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة