وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسى، والتى بات مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهود لمواجهتها من عدة مسارات أبرزها المسارات التشريعية العقابية، لافتا إلى أن المشرع تدخل لتحريم تلك الظاهرة عام 2014، حيث عاقب على جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وكان التعديل نقله نوعية فى حينها، إلا انها لم تعد تحقق الردع بالشكل المطلوب حاليا، لذلك جاء التعديل المقدم متضمنا تشديد عقوبة التحرش الجنسى المنصوص عليها بالمادة 306 مكر ب وتحويلها الى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.
وأكد النائب أشرف رشاد أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التحرش، والتى أصبحت مشكلة خطيرة تواحهة المجتمع، لذا من الضروري مواجهتها تشريعيا من خلال تغليظ العقوبة على التحرش الجنسى بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص.
وطالب النائب عبدالله الشيخ بخفض عقوبة الغرامة بالمادة 306 مكرر. أ. لتكون 50 ألف بدلا من مائة آلاف، وعقب النائب أشرف رشاد بأنه لابد من استخدام سلاح الردع بالقانون لمواحهة هذه الظاهرة.
فيما اعترض النائب رضا غازي على تضمين مشروع القانون ألفاظ غير محددة مثل الاتيان بأمور أو تلميحات جنسية، متسائلا كيف سيتم إثبات التلميحات، وطالب النائب إيهاب رمزي بعقوبة تكميلية.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب،أحال، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتقضى التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.