"قومى المرأة" يشيد بتعديل أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسى

الإثنين، 28 يونيو 2021 07:15 م
"قومى المرأة" يشيد بتعديل أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسى الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بقرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، بالموافقة نهائياً على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسى.

 

 وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ تقديرها وامتنانها لقرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب وموافقتها على هذه التعديلات الهامة والتى تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، والتى من شأنها القضاء على هذا الظاهرة التى لا تليق بأخلاق الشعب المصرى وتساهم فى تحقيق المزيد من الحماية والأمن للمرأة والفتاة المصرية فى جميع الأماكن وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، كما تساهم فى تحقيق المزيد من الردع لكل من تسول له نفسه التعرض لأى فتاة أو سيدة .

 

يذكر أن التعديلات بمشروع القانون تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.

 

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة