قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة فني محمول بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 27 يوليو للنطق بالحكم.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا فني شبكات محمول إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم حاز وصنع مواد تدخل في حكم المفرقعات (كلورات البوتاسيوم ونترات الأمونيوم ومخاليط ألعاب نارية) قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة