تحل اليوم الذكرى السادسة لاستشهاد محامى الشعب المستشار هشام بركات، الذى اغتالته يد الإرهاب عبر تفجير موكبه صباح يوم 29 يونيو 2015، صدر حكم نهائى من محكمة النقض بإقرار إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ 24 متهما.
وتوجد العديد من المحطات في دعوى محكامة المتهمين في الواقعة.
المحطة الأولى .. محكمة الموضوع
على مدار 14 شهرا نظرت الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد القضية القضية، واستمعت المحكمة لأبرز شهود الإثبات البالغ عددهم 102 شاهدا، وفى 22 يوليو 2017، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطره، بالإعدام شنقا لـ28 متهما بقضية "اغتيال النائب العام"، الشهيد المستشار هشام بركات، والسجن المؤبد لـ 15 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته.
المحطة الثانية .. طعن المتهمين
بعد صدور الحكم تقدم دفاع المتهمين المحبوسين البالغ عددهم 50 متهما من أصل 67، بطعن على الحكم وأقرت محكمة النقض، فى 25 نوفمبر 2018، بإعدام 9 متهمين وخففت الأحكام لـ 17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ 24 متهما.
المحطة الثالثة ... تنفيذ حكم الإعدام
فى صباح 20 فبراير 2019، شهد سجن الاستئناف تنفيذ حكم الإعدام شنقا في 9 متهمين مدانين من المتهمين بقضية "اغتيال النائب العام" المستشار هشام بركات، بعد صدور حكما نهائيا من محكمة النقض بإقرار الحكم ضد المتهمين.
والمتهمون الـ 9 هم : "أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".
المحطة الرابعة .. المطلوبين للعدالة
يوجد 14 إرهابيا مطلوب تقديمهم للعدالة صدر بحقهم أحكام غيابية من محكمة الموضوع، من بينهم 13 صدر ضدهم حكما بالإعدام وعلى رأسهم الإرهابى يحيى موسى وأحمد محمد عبد الرحمن، محمد حشمت، محمد محمود فتحى، كارم السيد ، يحيى السيد موسى، قدرى محمد فهمى، صلاح الدين خالد ، على السيد احمد بطيخ، معاز محمد عبد المؤمن، يوسف أحمد محمود، كما ضمت الأسماء، محمد عبد الحفيظ أحمد، السيد الصيفى، على مصطفى على، مصطفى محمد ".
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.