أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بتأييد حكم الإعدام لـ 12 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان الارهابية وتخفيف العقوبة لـ 31 من إعدام إلى المؤبد، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، وجاء نص الحكم:
أولًا: تأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوة حجازي، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وايهاب وجدى محمد، ومحمد عبدالحي، ومصطفي عبدالحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود على زناتى، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.
ثانيا: باقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلى السجن المؤبد.
ثالثا: باقي الأحكام رفض وتأييد الحكم
قالت محكمة النقض في حيثيات الحكم، إنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي صائبا إلى إدانة الطاعنين باعتبارهم شركاء في الجرائم التي دانهم بها تطبيقا لقانون التجمهر، فلا محل لجدل الطاعنين من اضطراب الحكم في شأن اعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء تطبيقا لمبادئ الاشتراك العادية، هذا فضلا عن أنه من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر كافة أركان جريمة الاشتراك ف التجمهر وإذ كان ذلك وكان ما يدعيه الطاعنين نعيا على الحكم المطعون فيه من أنه تباين في إسناد الأفعال المادية التي نسبها إليهم حين اعتبرهم شركاء في الجرائم التي دانهم بها ثم مساءلتهم كفاعلين أصليين في تلك الجرائم بالفعل، فإنهم يعدوا حتما شركاء فيها وفقا لما سلف بيانه، ومن ثم فلا مصلحة لهم من وراء ما أثاروه لكون العقوبة المقررة للشريك هي بذاتها المقررة للفاعل الأصلي لأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها طبقا للمادة 41 من قانون العقوبات، وطالما أن الحكم لم يترد في اعتناق أكثر من صورة واحدة فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم بدعوى التناقض واختلال فكرة الجريمة في ذهن المحكمة يكون غير سديد.
وأوضحت حيثيات محكمة النقض انه لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من أن جماعة الإخوان جماعة مشهرة كجمعية بوزارة التضامن الاجتماعي وبموجب أحكام قضائية - بفرض صحة ذلك - لا يجعل أفعالهم بمنأى عن التأثيم الوارد بالمادة 86 مكرر من قانون العقوبات على ما يبين من صراحة النص ومناقشات مجلسي الشعب والشورى على هذه المادة وتعليق وزير العدل آنذاك عليها بأن التأثيم يشمل كل الصور الواردة في المادة – أيا كانت التسمية - مادام الغرض منها الدعوى إلى عمل من الأعمال المحظورة في هذه المادة متى انحرف أعضاؤها عن أهدافها والغرض من إنشائها بارتكاب أفعال يجرمها القانون - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد
وأشارت محكمة النقض في حيثياتها، إلى أنه لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن، وكان له مصلحة فيه، وكان منعی الطاعنين بأن الحكم لم يستظهر سن المتهمين من رقم 715 حتى 739 بأمر الإحالة من واقع وثائق رسمية وإرفاق تقارير المراقب الاجتماعي بشأن حالتهم وهم: عاصم محمد محمد محمد مشاحيت، وعبد الرحمن محسن عمر شمعه، ومحمود هشام محمد السيد، ومحمد أحمد عبد الحفيظ الديب، ويوسف محمد محمدعبد اللطيف، وعمرو ياسين راغب عبد الله، ومحمود السيد محمد الديب، وعبد الرحمن نجم محمد صادق، وعمر عبد الرحمن عبد الستار أحمد، ومحمود عبد الرحمن محمد عبد الرحمن سرحان، وعبد الرحمن عبد السلام على محمد، ، وأحمد محمد محمد السيد رزق، وعبد الوارث محمد عبدالفتاح. عمارة، وأحمد عبد السلام أحمد خلاف، وعبد الله محسن محمد سعيد، ومحمد أحمد حمزه السيد، ومحمد حشمت فايز أبو المجد، وعبد الرحمن ربيع مصطفى إمام، ومحمد جباره عبده محمد، ومحمود محمد عياد محمد إبراهيم، وأحمد مصطفى الزيني على العزازي، ومغازي جمال مغازي سويلم، وعدم انطباق نص المادتين 98/ب، 98/ ب مكرر من قانون العقوبات لا يتصل بشخص الطاعنين وليس لهم مصلحة فيه ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة