16 اختصاصا لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعى وفقا للقانون.. تعرف عليها

الخميس، 03 يونيو 2021 04:00 ص
16 اختصاصا لمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعى وفقا للقانون.. تعرف عليها مجلس النواب -أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة رقم 10 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حيث نصت على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتى:

 

1 - اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.

2 - اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

3 - الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في جميع المجالات.

4 - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.

5 - دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.

6 - دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.

7 - إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.

8 - اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.

9 - اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

10 - الإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

11 - تعيين مديرى الاستثمار.

12 - ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعي.

13 - مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام.

14 - إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.

15 - مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة.

16 - وضع نظام خاص لأجور وإثابة العاملين بالهيئة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأى نظام أو قانون آخر، وتتضمن موازنة الهيئة تخصيص مبالغ للمساهمة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالهيئة وأسرهم.

 

ويكون لرئيس الهيئة سلطات الوزير المختص في التعاقد طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتدبير احتياجات الهيئة من المقار والتجهيزات والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل وتقديم خدمة تأمينية متميزة.

 

ويتعين أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة