أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على اشتراطات المقر لتأسيس الجمعيات بقانون العمل الأهلى

الخميس، 03 يونيو 2021 10:12 ص
تعرف على اشتراطات المقر لتأسيس الجمعيات بقانون العمل الأهلى الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، اشتراطات ومواصفات المقر اللازم لتأسيس الجمعيات.

وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات وفقا للائحة التنفيذية للقانون.

يُشترط لتأسيس الجمعيــة أن تتخذ مقـرًا ملائمًا لإدارة نشاطها في مصـر، ويشترط لاعتبار المقر ملائمًا الآتي:

- أن يكون له مدخلاً ملائمًا يسمح بالدخول دون عائق.

- ألا يكون المقر مخصصًا لممارسة أي أنشطة أخري بخلاف أنشطة العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة.

- أن يتم تخصيص غرفة على الأقل كمقر مخصص لإدارة الجمعية في حالة وجود أنشطة أهلية أخري مصرح بممارستها داخل المقر ذاته المتخذ لإدارة الجمعية.

الجدير بالذكر أن مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات المختلفة، تواصل طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، وذلك حتى شهر يناير 2022 .

ويتضمن قانون الجمعيات الأهلية العديد من المميزات للمؤسسات الأهلية منها الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات، كذلك إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات، على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص واعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافى دخله بجانب الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذلك ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى وأن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة