ينص مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، في المادة 2، منه، علي أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.
ووفقا للمادة: "واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
وتحظر المادة 3، اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، ووفقا للمادة 4، يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ويتكون مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من 25 مادة، وحددت المادة (1) بعض التعريفات، منها تعريف الحيوانات الخطرة كالتالي: "هي الحيوانات التى من شأنها أن تلحق نوعا من الأذي أو الضرر بالإنسان، ويصدر بتحديها قرار من الوزير المختص"، وحائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك ويحوز أو يحتفظ أو يأوي أو يرعي أو يحرس الحيوانات بشكل دائم أو مؤقت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة