"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة تعديل قانون المحكمة الدستورية وتستطلع رأى المحكمة.. التعديل يتيح الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات الدولية.. والحكومة: يهدف للتعامل مع القرارات وفقا للمصالح الوطنية

الإثنين، 07 يونيو 2021 05:30 م
"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة تعديل قانون المحكمة الدستورية وتستطلع رأى المحكمة.. التعديل يتيح الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات الدولية.. والحكومة: يهدف للتعامل مع القرارات وفقا للمصالح الوطنية اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرجأت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى يضيف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررا و33 مكررا، نصهما الآتى.. 
 
"تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة". 
 
وتنص المادة 33 مكررا على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة". 
 
 
وكشفت الحكومة فى المذكرة الايضاحية الهدف من تعديل قانون المحكمة الدستورية وهو أن  المشرع الدستوري فوض المشرع في تعيين الاختصاصات الأخرى للمحكمة الدستورية العليا بخلاف ما ذکر نصا في الدستور . وإزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ من نص يتيح للمحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومى المصرى فقد رؤى إضافة نصوص للقانون المذكور تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية  وتتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب کل ذی شان ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به ، وترجمة معتمدة له ، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة ، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات . ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الايجابي وفقا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر على أمنها القومي.
 
وقالت الحكومة، في لمذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن المادة 185 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شنونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، ويكون لكل منها ا موازنة مستقله، ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات. 
 
وتنص المادة 191 من الدستور على أن " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة ، قائمة بذاتها ، مقرها مدينة القاهرة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشون المحكمة . "
 
وتنص المادة 192 من الدستور على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها ، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء ، والهيئات ذات الاختصاص القضائي ، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء . أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، والآخر من جهة أخرى منها ، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الاجراءات التي تتبع أمامها".









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة