أكرم القصاص - علا الشافعي

للحماية من انتحال الصفة.. القضاء لا يعاقب المتهم بجرائم الفيس بوك إلا بالدليل الرقمى

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:17 م
للحماية من انتحال الصفة.. القضاء لا يعاقب المتهم بجرائم الفيس بوك إلا بالدليل الرقمى المحكمة الإدارية العليا - أرشيفية
كتب : أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لحماية المواطنين من انتحال الصفة عبر صفحات فيس بوك، قررت المحكمة الإدارية العليا، مؤخرا إلغاء حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، بتبرئة مأمور ضرائب من تهمة تشويه مأمور ضرائب آخر. وكانت المحكمة التأديبية قررت إلغاء قرار وزارة المالية بخصم أجر عشرة أيام من راتب متهم مأمور ضرائب.

وتقدم مأمور الضرائب المجنى عليه بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم"التأديبية" وقضت المحكمة الإدارية العليا مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه ورفض الطعن المقدم من المجنى عليه.

صدر الحكم، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطاالله وشعبان محمود ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة 
 
وأكدت المحكمة فى مبدأ لحماية المواطنين من انتحال الصفة على صفحات فيس بوك على عدم جواز محاكمة المواطنين على جرائم الفيس بوك إلا بالدليل الرقمى من مباحث الإنترنت عن طريق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وأن الإمعان فى العدالة تقتضى عدم معاقبة برئ ولابد من ثبوت الدليل الرقمى لجميع جرائم تقنية المعلومات على كافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى، وأن هناك 24 جريمة جنائية بعقوبات تتسم بالشدة لحفظ كيان الدولة وأمنها القومى وحفظ المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وحرمة الحياه الخاصة للمواطنين. وأن صفحة ليست باسم الطاعن على الفيس بوك تتهم رئيس مصلحة الضرائب بأنه يستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات ويغلب أصل البراءة لعدم وجود دليل رقمى على ملكيته للصفحة.
 
وقالت المحكمة إن المشرع استلزم فى جرائم تقنية المعلومات توافر الدليل الرقمى أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.
 
كما قرر المشرع أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وبغير توافر هذا الدليل الرقمى فلا يمكن معاقبة المواطن على جريمة خالية من دليل الإدانة .
 
وأضافت المحكمة أن الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية فى الإثبات الجنائى إذا توافرت فيها خمسة شروط وضوابط: الأول أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التى تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات ، أو أى تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات ، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الإلكترونية وغيرها . ومنها على الأخص تقنية Digital Images Hash، Write Blocker، وغيرها من التقنيات المماثلة . والثانى أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفى إطــار الموضوع المطـلـوب إثباته أو نفيه ، وفقـًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة .
 
والثالث أن يتم جمع الدليل الرقمى واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأمورى الضبط القضائى المخول لهم التعامل فى هذه النوعية من الأدلة ، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة ، على أن يبين فى محاضر الضبط ، أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهــزة والمعــدات التى تم استخــدامها ، مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمى بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفنى ، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به.
 
والرابع أنه فى حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمى وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأى سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله فى محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل. والخامس أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته .
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة