يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وفيما يلى نستعرض الجهات التى يقوم البنك المركزى بفتح حسابات لها وفقا للقانون.
القانون ينص على
للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية :
(أ) البنوك.
(ب) البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية .
(ج) البنوك الأجنبية .
(د) الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة .
(هـ) الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع .
(و) الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي .
ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين .
كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من :
(أ) البنوك .
(ب) البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ .
وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة