أكرم القصاص - علا الشافعي

اللجنة العامة: مبررات دستورية وقانونية وتنظيمية توجب ضرورة تعديل لائحة النواب

السبت، 10 يوليو 2021 03:00 م
اللجنة العامة: مبررات دستورية وقانونية وتنظيمية توجب ضرورة تعديل لائحة النواب مجلس النواب-ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها مقدمة من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبً

وأشارت اللجنة العامة  فى تقريرها إلى وجود عدد من المبررات سواء كانت دستورية أو قانونية أوتنظيمية وتنسيقية تجعل القبول بمبدأ تعديل اللائحة ضروريا، وبينت اللجنة فى تقريرها المبررات الدستورية لهذا التعديل، موضحة أنه في 23 أبريل سنة 2019 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم (38) لسنة 2019 بإعلان نتيجة الاستفتاء على بعض مواد الدستور، وقد تضمن هذا التعديل إنشاء غرفة ثانية للبرلمان ممثلة في مجلس الشيوخ، وحددت المادة (298) منه اختصاصاته، حيث قضت بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي، وتوسيع مجالاته كما قضت المادة (249"من الدستور بأن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية  ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أوبسياستها في الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وأشار التقرير إلى إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد صدرت في 1 أبريل 2019 أي قبل إجراء التعديلات الدستورية فإنه بات من الضروري تعديل بعض أحكامها لتتسق مع الأحكام الدستورية الجديدة، ومنها إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق في العديد من الإجراءات بين المجلسين (النواب) الشيوخ.

وحدد التقرير المبررات قانونية لتعديل اللائحة فاشار الى انه ترتب على التعديلات الدستورية المشارإليها استحداث قوانين جديدة، وتعديل في قوانين قائمة، فقد استحدث قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020،
واستحدث قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم ۲ لسنة 2021، كما تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46لسنة 2014 الأمر الذي رتب أحكامة جديدة يلزم أن تكون لها صدى وتجليات على لائحة مجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ، منها على سبيل المثال ضرورة إيجاد حكم بالمادة (353) من اللائحة، يقضي بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ  وضرورة إيجاد حكم بالمادة (417) من اللائحة ينظم في حالة حل أي من المجلسين نواب /شيوخ) حلول رئيس أيهما محل مكتب المجلس الذي تم حله.

وذكرت اللجنة العامة فى تقريرها مبررات عملية وتنسيقية وتنظيميةلتعديل اللائحة منها  جدوى وجود فصل في اللائحة يتعلق بإدارة الأموال والأملاك التي آلت ملكيتها إلى مجلس النواب المواد من ۳۹۸ إلى 401  وأهمية توسيع مشاركة الأحزاب الممثلة في المجلس في عضوية اللجنة العامة،وما يقتضى تعديل المادة 24 والخاصة  بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، والائتلافات في اللجنة العامة ومن ايضا المبررات العملية  التى ذكرتها اللجنة العامة هو ما اسفر عن  تطبيق أحكام المادة (۳۰۷) من اللائحةمن  ضرورة حصول من يرغب في رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لتحريك دعوى مباشرة ضده على موافقة النائب العام على هذا الإجراء

وأيضا من بين المبررات  لتعديل اللائحة تنظيم سفر الأعضاء في الخارج ويقتضى الأمر مراعاة للقواعد التنظيمية ضرورة إخطار العضو الذي يرغب في السفر للخارج رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، مع ضرورة الحصول على إذن رئيس المجلس في حال الاتصال وحضور لقاءات أو أى مشاركة مع أي جهة أجنبية.

وذكر تقرير اللجنة العامة ان وجود تنسيق بين مجلسى النواب والشيوخ في شئون أعضاء كل منهما، يقتضى خضوعهما لأحكام متماثلة، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في المادة 428 من اللائحة بشأن إعفاء أي مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، وهو الحكم المغاير لما استقر عليه الوضع في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة