تعديل لائحة المجلس أمام "النواب".. تفاصيل 4 مشروعات قوانين بعد موافقة اللجنة العامة عليها.. توسيع مشاركة الأحزاب الممثلة داخل اللجنة العامة والنص على عدم الجمع بين عضوية المجلسين

الأحد، 11 يوليو 2021 06:00 ص
تعديل لائحة المجلس أمام "النواب".. تفاصيل 4 مشروعات قوانين بعد موافقة اللجنة العامة عليها.. توسيع مشاركة الأحزاب الممثلة داخل اللجنة العامة والنص على عدم الجمع بين عضوية المجلسين مجلس النواب-ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها مقدمة من النائب محمد عطية الفيومى وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاورى وأكثر من خمسين نائبًا والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبً

وأكدت اللجنة موافقتها على مبدأ تعديل اللائحة ممثلا فى المواد المعروضة فى مشروعات القوانين الأربعة، وأوصت بعرضها جميعا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أنها بعد دراستها لمشروعات القوانين الأربعة المقدمة لتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وجدت أن المشروع المقدم من النائب محمد عطية الفيومى تضمن تعديل مادة وحيدة تقضى بأن يمثل الحزب الذى يحصل على 6 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد حاليا فى حين تضمن المشروع المقدم من النائب عاطف المغاورى تضمن تعديل ذات المادة حيث اقترح تمثيل جميع الأحزاب باللجنة العامة حتى لو حصلت على مقعد واحد.

وأشارت اللجنة إلى أن المشروع المقدم من النائب أيمن أبو العلا تضمن تعديل ثمانى مواد من مواد اللائحة راعى فيها بعض من الاعتبارات التى فرضتها التعديلات الدستورية الأخيرة، وأجرى عدد من الموائمات الأخرى كما تضمن ذات التعديل المشار إليه لدى كل من النائبين، محمد عطية الفيومى، عاطف المغاورى.

ويأتى المشروع الرابع والمقدم من النائب علاء عابد متضمنا تعديل عدد (۳۱) مادة سواء بالاستبدال أو بالإضافة أو بالحذف، وأعطى صياغات محددة وواضحة للمواد المقترح تعديلها، وراعى الاعتبارات الداعية للتعديل سواء الدستورية أو القانونية أو التطبيق العملى والتنسيقى والتنظيم لبعض أحكام اللائحة.

وأشارت اللجنة العامة فى تقريرها إلى وجود عدد من المبررات سواء كانت دستورية أو قانونية أو تنظيمية وتنسيقية تجعل القبول بمبدأ تعديل اللائحة ضروريا، وبينت اللجنة فى تقريرها المبررات الدستورية لهذا التعديل.

 وأوضحت اللجنة أنه فى 23 أبريل سنة 2019 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم (38) لسنة 2019 بإعلان نتيجة الاستفتاء على بعض مواد الدستور، وقد تضمن هذا التعديل إنشاء غرفة ثانية للبرلمان ممثلة فى مجلس الشيوخ، وحددت المادة (298) منه اختصاصاته، حيث قضت بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى، وتوسيع مجالاته.

كما قضت المادة (249"من الدستور بأن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أوبسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وأشار التقرير إلى إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد صدرت فى 1 أبريل 2019 أى قبل إجراء التعديلات الدستورية فإنه بات من الضرورى تعديل بعض أحكامها لتتسق مع الأحكام الدستورية الجديدة، ومنها إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق فى العديد من الإجراءات بين المجلسين (النواب) الشيوخ.

 وحدد التقرير المبررات قانونية لتعديل اللائحة فأشار إلى انه ترتب على التعديلات الدستورية المشار إليها استحداث قوانين جديدة، وتعديل فى قوانين قائمة، فقد استحدث قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، واستحدث قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، كما تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46لسنة 2014 الأمر الذى رتب أحكامة جديدة يلزم أن تكون لها صدى وتجليات على لائحة مجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، منها على سبيل المثال ضرورة إيجاد حكم بالمادة (353) من اللائحة، يقضى بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ وضرورة إيجاد حكم بالمادة (417) من اللائحة ينظم فى حالة حل أى من المجلسين نواب /شيوخ) حلول رئيس أيهما محل مكتب المجلس الذى تم حله

وذكرت اللجنة العامة فى تقريرها مبررات عملية وتنسيقية وتنظيمية لتعديل اللائحة منها جدوى وجود فصل فى اللائحة يتعلق بإدارة الأموال والأملاك التى آلت ملكيتها إلى مجلس النواب المواد من 398 إلى 401 وأهمية توسيع مشاركة الأحزاب الممثلة فى المجلس فى عضوية اللجنة العامة، وما يقتضى تعديل المادة 24 والخاصة بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، والائتلافات فى اللجنة العامة ومن ايضا المبررات العملية التى ذكرتها اللجنة العامة هو ما اسفر عن تطبيق أحكام المادة (307) من اللائحة من ضرورة حصول من يرغب فى رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لتحريك دعوى مباشرة ضده على موافقة النائب العام على هذا الإجراء.

 وأيضا من بين المبررات لتعديل اللائحة تنظيم سفر الأعضاء فى الخارج ويقتضى الأمر مراعاة للقواعد التنظيمية ضرورة إخطار العضو الذى يرغب فى السفر للخارج رئيس المجلس بالجهة التى يرغب فى السفر إليها، مع ضرورة الحصول على إذن رئيس المجلس فى حال الاتصال وحضور لقاءات أو أى مشاركة مع أى جهة أجنبية.

وذكر تقرير اللجنة العامة ان وجود تنسيق بين مجلسى النواب والشيوخ فى شئون أعضاء كل منهما، يقتضى خضوعهما لأحكام متماثلة، الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فى المادة 428 من اللائحة بشأن إعفاء أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وهو الحكم المغاير لما استقر عليه الوضع فى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

 

الأساس القانونى لاقتراح تعديل اللائحة

وعرض تقرير اللجنة العامة الأساس القانونى لاقتراح تعديل اللائحة الداخلية للمجلس مبينا ان مقدمو مشروعات القوانين بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس استند واعلى حكم المادة (436) منها، والتى تتضمن ما يلي:

لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبرر التعديل.

 ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد لمقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحدده ولكل عضو ان يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل اعداد تقريرها ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه.

وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح، ومباشر، يدخل ضمن نصوصها، وذكرت اللجنة العامة ان مشروعات القوانين الأربعة مستوفاة شكلا، حيث إن كلا منها مقدم من أكثر من خمسين عضوا، وقد تضمن كل منها تحديد المواد المطلوب تعديلها، وساق بين يديه مبررات تعديل تلك المواد.

 

تفاصيل مشروعات القوانين الأربعة

وعرض تقرير اللجنة لتفاصيل ما تضمنته مشروعات القوانين الاربعة من تعديلات كما يلى: 

 

 اولا-مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي

تضمن هذا المشروع تعديلا واحدا يتمثل فى البند ثالثا من المادة "24"من اللائحة ويقضى التعديل بالنزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية فى اللجنة العامة إلى حصول الحزب على ستة مقاعد بالمجلس، بدلا من عشرة مقاعد حالية

وقدم مبرره لذلك قياسا وتناسبا مع ما يجرى عليه العمل بلائحة مجلس الشيوخ فى هذا الشأن.

 

 ثانيا: مشروع القانون المقدم من أيمن أبو العلا

 تضمن هذا المشروع تعديل عدد (8) مواد من اللائحة، على النحو التالي:

 

أ- تعديل البند ثالثة من المادة "24"من اللائحة، ويقضى بالنزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية فى اللجنة العامة إلى حصول الحزب على خمسة مقاعد بالمجلس، بدلا من عشرة مقاعد حالية، وذلك لتوسيع المشاركة الحزبية فى اللجنة العامة

 

ب- تعديل المادة (28) من اللائحة، المتعلقة بتشكيل لجنة القيم، لتكون برئاسة أحد وكيلى المجلس، وتعديل أيضا فى عضويتها، لتضم رؤساء لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، الاقتراحات والشكاوی، حقوق الإنسان وعضوان من ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة، والثالث من المستقلين، وخمسة أعضاء آخرين، وفى جميع الأحوال يكون نصف أعضاء لجنة القيم على الأقل من غير المنتمين لحزب الأغلبية أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وذلك للفصل بين مهام كل من لجنة القيم ولجنة الشئون الدستورية فى التشكيل والاختصاصات.

 

ج- تعديل المادة "52"من اللائحة، لتوسيع اختصاصات رئيس اللجنة بأن أعطاه الحق فى الحالات العاجلة فى أن يوجه الدعوى إلى أحد الوزراء أو الشخصيات المصرية أو الدولية لتبادل الرأى بعد إخطار رئيس المجلس بذلك قبل موعد الاجتماع بثمان وأربعين ساعة، وذلك لتسهيل وتيسير عمل اللجان.

 

د- تعديل المادة (63) من اللائحة، بغرض إتاحة محاضر اجتماعات اللجان لأى عضو يريد الاطلاع عليها، وذلك قياسا على الاطلاع على مضابط الجلسات، فيكون الاطلاع على محاضر اللجان من باب أولى.

هـ- تعديل المادة (192) من اللائحة، ويقضى بأن يحيل رئيس المجلس طلب تعديل الدستور المقدم من الأعضاء إلى رئيس مجلس الشيوخ لنظره وفقا لحكم المادة 249من الدستور.

و - تعديل المادة (158) من اللائحة، يقضى بأن يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين المكملة للدستور والمقدمة من أعضاء المجلس إلى مجلس الشيوخ.

ز- تعديل المادة (183) من اللائحة، يقضى بأن يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المكملة للدستور، والتى فرغت لجنة الاقتراحات والشكاوى من فحصها، ووافقت عليها إلى مجلس الشيوخ.

ح- تعديل المادة 183من اللائحة، يقضى بحذف الفقرة الأولى منها، والتى تقضى بإعفاء أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

 

ثالثا: مشروع القانون المقدم من النائب عاطف المغاورى.

 

تضمن هذا المشروع تعديلا واحدا يتمثل فى البند ثالثا من المادة 24من اللائحة، ويقضى التعديل بالنزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية فى اللجنة العامة إلى حصول الحزب على مقعد واحد، بدلا من عشرة مقاعد حاليا وقدم مبررة لذلك يتمثل فى الرغبة فى إتاحة الفرصة لتواجد أكثر فاعلية فى التمثيل باللجنة العامة أمام الأحزاب السياسية الممثلة فى المجلس بما يعطى رسالة إيجابية للمجتمع حول طبيعة وأداء مجلس النواب، ودعم التجربة الحزبية فى المشهد السياسى العام.

 الرابع: مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد

 تضمن هذا المشروع تعديل 31 مادة بالحذف والاضافة والاستبدال ومن ابرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بان يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس. وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد وتضمنت التعديلات ان يتم تمثيل الاحزاب التى لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة فى مجلس النواب وعالجت التعديلات الإشكاليات العملية فى قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر فى بداية كل دور انعقاد وتم منح مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة فى هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع فى لائحة مجلس الشيوخ واشتملت التعديلات على ان يخطر كل حزب يمثله ثلاث نواب كتابةً فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس.

 ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص احالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس بالإضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس.

وتم استحداث حكم مؤداه سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها، وبالنسبة لتشكيل لجان تقصى الحقائق تم زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهم تقديم طلب تشكيل اللجنة ليكون " ستين" عضوة بدلا من " عشرين" عضو، وتضمنت حذف النداء بالاسم اكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء فى التصويت على الموافقة على مشروعات القوانين ومقترحاتها المتضمنة سريانها بأثر رجعى حيث تبين أن النداء بالاسم يتسبب فى تعطيل عمل المجلس وتأخر إنجاز المهام الأخرى المنظورة بذات الجلسة، خاصة وأن هذا التعديل يتفق ونص المادة (225) من الدستور.

وتضمنت ايضا ان تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة من المجلس كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وكذا إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة وذلك كله بحسب الضرورات التى تقتضى ذلك، وشملت النص على جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أوالأمين العام للمجلس بما يكفل سرعة انجاز العمل الإدارى بالمجلس وانتظامه.

وتضمنت ايضا توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

ومن أبرز ما تضمنته هذه التعديلات النص على ان يمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

كما تم النص على انه يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها كما تضمنت اضافة فقرة اخيرة للمادة 373 حكما مؤداه بطلان كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة، حيث تنص المادة على انه لا يجوز للنائب فو اكتسابه العضوية أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.

ولا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

وتضمنت التعديلات أرقام (398)، (399)، (400)، (401) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى كانت تنظم إدارة الأموال والأملاك التى آلت إلى مجلس النواب من مجلس الشورى الملغى إعمالا لنص المادة 245 من الدستور، وذلك فى ضوء تعديل الدستور وإنشاء مجلس الشيوخ وأيلولة هذه الأموال إليه.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة