4 قواعد مُلزمة للجان الطعن بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

الإثنين، 12 يوليو 2021 10:00 م
4 قواعد مُلزمة للجان الطعن بقانون الإجراءات الضريبية الموحد مصلحة الضرائب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة رقم 61 من القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أن تُشكل لجان الطعن بقرار من وزير المالية برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، بحسب الأحوال، ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوي الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجب ألا يكون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع.

 

وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية، ويجب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفى المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.

 

وعلى اللجنة عند نظرها للطعون مراعاة القواعد الآتية:

 

1- الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود.

2- الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها فى صحيفة الطعن التى لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.

3- البت فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.

4- أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وغير معلقة على شرط، ومحددًا بها مبلغ الضريبة، وأسس حسابها على وجه الدقة.

 

وتكون لجان الطعن دائمة، وتابعة إداريًا للوزير مباشرة، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها، وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة