تضمن القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، تشكيل المجلس القومى للصحة النفسية، وضوابط واشتراطات انعقاده، وفيما يلى نستعرض التشكيل وضوابط الانعقاد وفقا لنص القانون.
يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو نائبه ، وعضوية كل من :
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره رئيس المجلس .
- أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
- رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .
- أحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية ، يختاره المجلس الأعلي للجامعات .
- أحد المحامين العامين الأول ، يختاره النائب العام .
- رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعي له خبرة في الخدمة الاجتماعية، يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .
- رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان .
- طبيب شرعي له خبرة في الصحة النفسية ، يختاره وزير العدل .
- ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، يختاره رئيس المجلس .
- مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، يختاره الوزير المختص بالصحة .
- رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه من أعضاء الجمعية.
- أحد أساتذة علم النفس الإكلينيكي بإحدي الجامعات المصرية، يختاره المجلس الأعلي للجامعات.
- أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
- أحد الأطباء النفسيين بوزارة الداخلية لا تقل رتبته عن عقيد، يختاره وزير الداخلية.
- ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضي النفسيين، يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- أحد الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية، يختاره الوزير المختص بالصحة.
- ممثل عن قطاع الأمن العام، يختاره وزير الداخلية.
- نقيب الأطباء أو من يمثله.
- ممثل لغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية، يختاره رئيس الغرفة.
- ممثل عن المجالس الإقليمية للصحة النفسية، يختاره الوزير المختص بالصحة.
- رئيس هيئة الدواء المصرية.
- رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
- أمين عام المستشفيات الجامعية.
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
ويعين المجلس أمانة فنية وسكرتارية للمجلس والأمانة، يصدر بتنظيم عملهما قرار من الوزير المختص بالصحة.
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر علي الأكثر، أو بناءً علي طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نصاب صحة انعقاد جلساته، وكيفية إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها، وبيان المعاملة المالية لأعضائه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة