قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشار عادل على ماهر، والمستشار ناجي نصر هلال نصر، والمستشار خالد على إبراهيم، وحضور ممثل النيابة مصطفي عبد المنعم، وأمانة سر محمد فرحات، فى القضية رقم 23208 لسنة 2020 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 1599 لسنة 2020 كلى شمال بنها، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لفنى صيانة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، وعزله من وظيفته، لتزوير رخصة تعلية وتقاضى مبالغ مالية بطريقة احتيالية نظير هذه الواقعة.
وأوضحت المحكمة فى حكمها، أن المتهم يعمل فنى صيانة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ ارتكب تزويرا فى أحد المحررات الأميرية وهى رخصة تعلية الدورين الرابع والخامس لسيدتين شقيقتين، والمنسوب صدورها للإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ، بأن حرر البيانات الخاصة بالرخصة أنفة الذكر على خلاف الحقيقة. وذيلها بتوقيع المهندسة المختصة على ذات الرخصة، وعزاه زورا إليها، تم مهره بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لمجلس مدينة طوخ.
وتابعت المحكمة، أن المتهم استحصل على خاتم شعار الجمهورية بغير حق، وأظهر الرخصة على غرار المحررات الصحيحة على النحو الوارد بالتحقيقات، كما استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره فيما زور لأجله بأن قدم للمجنى عليهما حال كونهما حسنتى النية ولا تعلمان بأنه مزور وقدمتاه لمكتب خدمة المواطنين بمجلس المدينة للحصول على الموافقة على إدخال المرافق للدورين الرابع والخامسوذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت المحكمة، إلى أن المتهم تحصل على مبالغ مالية من المجنى عليهما عن طريق الاحتيال الواقع عليهما وذلك لسلب بعض ثروتهما بأن أوهمهما بأن رخصة التعلية موضوع الإتهام هى رخصة صحيحة على خلاف حقيقة كونها مزورة وتمكن بذلك من الاستيلاء على الأموال سالفة الذكر بتلك الطريقة الاحتيالية.