تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ضوابط قبول أوراق ترخيص المحال العامة أو رفضها مسببا وذلك خلال مدة زمنية محددة، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط والاشتراطات وفقا للائحة التنفيذية.
يُنشأ بالمركز المختص سجل إلكترونى أو ورقى أو كلاهما تقيد فيه الطلبات، على أن يلتزم المركز بالآتى:
- استلام الطلب من ذوى الشأن، وتسليم مقدمه فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب.
- إخطار مديرية الأمن المختصة بالطلبات التى قد يترتب على قبولها وجود تجمعات أو إيواء للجمهور.
- إخطار مقدم الطلب أو وكيله بأى وسيلة من وسال الإخطار، بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولاً.
- إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إصدار الترخيص.
- إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بالمحال التى تقوم بتحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات.
الجدير بالذكر أنه تلتزم المحال العامة عند تشغيلها أو تغيير غرضها أو تغيير مكانها بتقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك للحصول على ترخيص منه بذلك، ويكون هذا الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال المبينة بالمادة (12) من هذه اللائحة أو التى تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة