إجازات عيد الأضحى وثورة يوليو.. القانون منح العامل بالقطاع الخاص الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد بحد أقصى 14 يوما فى السنة.. قانونى: المُشرع أعطى صاحب العمل الحق فى تشغيل الموظف إذا اقتضت الظروف

الخميس، 15 يوليو 2021 01:23 م
إجازات عيد الأضحى وثورة يوليو.. القانون منح العامل بالقطاع الخاص الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد بحد أقصى 14 يوما فى السنة.. قانونى: المُشرع أعطى صاحب العمل الحق فى تشغيل الموظف إذا اقتضت الظروف  العمال
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

6 أيام تم الإعلان عنها كأجازة رسمية لعيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.   

 

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مدى أحقية العاملين بالقطاع الخاص فى الأجازات الرسمية من الناحية القانونية عن طريق الكشف عن مواد القانون، التى تعطى العامل الحق فى معرفة ما له وما عليه أثناء العمل، حيث أن هناك الكثير من المفاهيم التى ذكرها قانون العمل المصرى "12 لسنة 2003"، ويجب على صاحب العمل والعمال أن يطبقوا تلك المفاهيم عند تطبيق نصوص القانون – بحسب الدكتور سها حماده عمران، الخبير القانوني والمحاضر بجامعة حلوان.

87437-87437-201805011211321132

 

الإجازات المرضية

1- للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

 

2- للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

 

3- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

37257-20180524123606366

 

الإجازات الرسمية:

 

1- طبقا لنص المادة 52 للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوما فى السنة.

 

2- لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط أن يصرف للعامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

 

3- أصبحت الأجازة الرسمية 14 يوما فى العام وهى، عيد ثورة 30 يونيو، وعيد الميلاد 7 يناير بقرار ومرسوم جمهوري عام 2004 وعيد الشرطة بقرار ومرسوم جمهوري بعام 2006، وقد تعمد العديد من أصحاب العمل المغالطة فى هذا اليوم إلى أن تم تقديم شكاوى لوزارة القوى العاملة والتدريب صدر عنها قرار وزارى بعام 2010 وبداء العمل من هذا التاريخ اعتبار عيد الشرطة عيد رسمى للدولة، ومضافا إلى تلك الأيام بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس بأحكام النقض 6 أيام خاصة بالأقباط الأرثوذكس، وقد خفضت إلى 5 بعد دخول 7 يناير ضمن الأعياد القومية وأعمالا لأحكام المادة 52/2 من قانون العمل رقم 12/2003.

 

وهناك أيضاَ الحق فى الإجازة الرسمية والمرضية، الاعتيادية والعارضة، والزواج، وكذا كيفية تنظيم المشرع هذا الحق حال اضطرار ظروف العمل لترحيل الأجازة الاعتيادية، وطريقة احتساب المقابل النقدى لرصيد الإجازات حيث أن قانون العمل حدد مسألة الأجازات بالنسبة للعاملين والموظفين من حيث الحق فى الأجازة المرضية والرسمية كالتالي – وفقا لـ"عمران":

57610-201805261112251225

 

أولاً: الأجازة الاعتيادية والعارضة

 

1- الأجازة الاعتيادية "السنوية":

 

 أ - تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما، بأجر كامل، بشرط أن يمضي العامل فى الخدمة سنة كاملة.

 

ب - تكون المدة 30 يوماً، متى أمضى العامل فى الخدمة 10 سنوات، سواء كانت لدى صاحب عمل أو أكثر.

 

ج- كما تكون الإجازة لمدة 30 يوما فى السنة، لمن تجاوز سن الخمسين.

 

د - لا يدخل فى حساب الإجازة، أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

 

هـ - إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر فى خدمة صاحب العمل.

 

ز - تزيد مدة الإجازة السنوية، 7 أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

 

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يوما، منها 6 أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

 

ولكن طبقاً للمادة 50، لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى .

73318-201806031013541354

- تحديد موعد الأجازة الاعتيادية:

 

أ- طبقاً لنص المادة 48، يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ب - يلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ والمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالأجازة، سقط حقه فى اقتضاء مقابلها، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 

ج- طبقاً لنص المادة 49 للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بـ 15 يوما على الأقل.

 

2- الأجازة العارضة:

 

1- طبقا لنص المادة 51، للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل.

 

الأجازة الإعتيادية

 

وأما عن الإجازة الاعتيادية، يقول "أحمد" - أن الإجازة الاعتيادية التى تسمى فى اللغة الدارجة بالإجازة السنوية حق أصيل قررته كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وهى تعطى العامل الفرصة لتجديد طاقته، وبالتالى لا يجوز للعامل التفريط فيها وليس من حق صاحب العمل حرمانه.

 

لابد الحديث فى مسألة الإجازات الاعتيادية عن التزام صاحب العمل بتسوية المقابل النقدى لرصيد الأجازات، وكذا طريقة احتساب المقابل النقدى لرصيد الإجازات كالتالي:

 

أولا: التزام صاحب العمل بتسوية المقابل النقدى لرصيد الأجازات:

 

1- يلتزم صاحب العمل بتسوية كافة مستحقات العامل عند انتهاء خدمته حيث تنص المادة (38) من قانون العمل: "إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات".

 

2- كما يلتزم صاحب العمل بتسوية المقابل النقدى للإجازة التى لم يستنفذها العامل بمجرد انتهاء خدمته حيث تنص الفقرة الثانية: من المادة رقم (48) / ".... يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد".

217702148_4150363911706932_8237536054555260142_n

 

ثانيًا: طريقة احتساب المقابل النقدى لرصيد الإجازات

 

على العامل أن يتقدم بطلب الحصول على إجازته الاعتيادية فى موعدها، فإما أن يقبلها صاحب العمل أو يتم ترحيلها للعام التالى فإذا انقضت 3 سنوات كان على صاحب العمل التزام بتسوية المقابل النقدى لرصيد الأجازات وصرفه للعامل فإذا انتهت خدمة العامل دون الحصول على رصيد الإجازات الاعتيادية صرف له المقابل النقدى لذلك الرصيد بدون حد أقصى.

 

فإذا كان هناك تقصير من العامل بقصد الحصول على المقابل النقدى لهذا الرصيد يصرف له المقابل النقدى لرصيد الأجازات بحد أقصى 3 شهور.

 

فإذا كان ترحيل أجازة العامل راجعاً لظروف العمل ولم يلتزم صاحب العمل بتسوية المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعامل كل 3 سنوات فإذا انتهت مدة خدمة العامل فلا يجوز حرمانه من الحصول على المقابل النقدى لرصيد الأجازات مهما كانت مدته فإذا امتنع صاحب العمل كان ذلك إخلالاً منه بالتزاماته وهو ما يرتب للعامل الحق فى التعويض عن هذا الرصيد.

 

وجرى قضاء محكمتنا العليا علي: "استحقاق العامل مقابلاً لرصيد أجازاته السنوية التى لم يستعملها فيما جاوز ثلاث شهور – شرطه - أن يكوك حرمانه منها بسبب يرجع إلى جهة العمل"، طبقا للطعن رقم 1294 لسنة 69 قضائية.

 

41089-65124089_344652956208759_5190639492439998464_n

 

- يحتسب الحد الأقصى للمقابل النقدى لرصيد الأجازات فيما جاوز ست أيام عن كل سنة:

 

وهذا ما قررته المادة (48) / 2 من قانون العمل: "وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات".

 

وقررت المحكمة الدستورية العليا نفس المبدأ وحددت المدة التى يجوز للعامل المطالبة بها فيما جاوز 6 أيام: "إذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الأجازات حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كلما كان فوات الأجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أداءه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة. 

 

 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة