نظم القـانون رقـم 8 لسنـة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم، وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، ضوابط وعملية التبرع بالدم، وذلك فى خطوة الغرض منها الحفاظ على المنظومة بكافة أطرافها، وفيما يلى نستعرض إجراءات تسجيل أسماء المتبرعين فى سجل الكترونى ومنحهم بطاقة يحدد بها كافة بيانات المتبرع.
ووفقا للقانون
يُعد بكل مركز لعمليات الدم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيًا الذين يسمح لهم بالتبرع في هذا المركز، ويتعين علي هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز .
ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وقواعد تغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صرفها وبياناتها.
جدير بالذكر، أنه وفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول علي ترخيــص من الوزارة المختصة ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.
ويحدد الوزير المختـص المواصفات والاشتراطات التي يجـب أن تتوافـر في المركـز ، بناءً علي عرض مجلس مراقبة عمليات الدم، وعلي الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ كمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته، وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعًا وبغير مقابل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة