أكرم القصاص - علا الشافعي

بعد نجاح الداخلية فى تحرير طفل خطفه تاجر من السيدة زينب.. تعرف على العقوبة

الجمعة، 16 يوليو 2021 02:00 ص
بعد نجاح الداخلية فى تحرير طفل خطفه تاجر من السيدة زينب.. تعرف على العقوبة حملة أمنية - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن فى كشف غموض واقعة اختطاف طفل بمنطقة السيدة زينب، وتم تحريره فى محافظة مطروح، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفاده تلقيه بلاغ من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بغياب نجله 10 سنوات، عقب خروجه من مسكنه لشراء بعض المستلزمات، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى وجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة مطروح حول التجارة، وأنه مدين للأخير بمبلغ مالى، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة نجل الأخير، مقيم بذات العنوان.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لكون والد المجنى عليه مدين لوالده بمبلغ مالى قيمة معاملات تجارية بينهما، فاختمرت فى ذهنه فكرة استدراج الطفل واختطافه "دون علم والده"، وفى سبيل ذلك توجه للمنطقة محل سكن والد المجنى عليه، وقام باستدراج الطفل واختطفه مستغلاً معرفته به ووالده لسابقة تردده على مسكنهما، وقام باحتجازه بمحافظة مطروح، لإجبار المُبلغ على رد المبالغ المالية المدين بها لوالده، وأضاف بأنه قام بإطلاق صراح الطفل بذات المنطقة، وتم بإرشاده العثور على الطفل بمكان التخلى عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
 
حدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفلا لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.
 
المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.
 
وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.
 
القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
 
وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة