3 تشريعات أقرها مجلس النواب فى مجال الإصلاح الإدارى والوظيفى.. وتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين.. تعديل قانون جهاز التنظيم والإدارة يمنح الجهاز سلطة رسم خطط تدريب العاملين

الأحد، 18 يوليو 2021 04:00 ص
3 تشريعات أقرها مجلس النواب فى مجال الإصلاح الإدارى والوظيفى.. وتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين.. تعديل قانون جهاز التنظيم والإدارة يمنح الجهاز سلطة رسم خطط تدريب العاملين مجلس النواب - أرشيفية
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى الذى اوشك على الانتهاء عددا من مشروعات القوانين فى مجال الإصلاح الإدارى والوظيفى، لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة، وتحقيق خطة الدولة فى مكافحة الفساد والارتقاء بالخدمة، كما وضعت تلك التشريعات نصوص تمكن من ايقاف إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته.


وأيضا جاءت التشريعات للحفاظ على الأمن القومى المصرى ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، وفيما يلى نعرض أهم هذه القوانين التى أقرها مجلس النواب.



1- تعديل قانون جهاز التنظيم والادارة



وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.

ويعد القانون نوعية فى مجال الإصلاح الإدارى والوظيفى، لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أنه مع مرور وقت طويل من الزمن وفى إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لزامًا من تعديل القانون الحالى لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية، بما يحقق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدى إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أداءه".

ويأتى تطوير القطاع الإدارى فى مصر على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسئولية جميع الجهات وفى ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفى الدولة، ولذلك كانت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتمكينه من أداء دوره المنوط به قانونًا، وتضمن القانون تعديل المادة الأولى، بأن يكون تبعية الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لرئيس مجلس الوزراء، كما تضمن تعديل المادة "5" لتحدد اختصاصات الجهاز فى اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشؤونهم قبل إقرارها، ودراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.

وأجازت المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأى وزارة المالية، مع استطلاع رأى الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التى كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضى أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر، وايضا من اختصاصات الجهازارسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية فى تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية، ودراسة مشروعات الموازنات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التى تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأى طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية، وكما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية.

وعدل مشروع القانون البند 7 من المادة 6 بحيث أصبح للجهاز أن يندب من يرى من العاملين به للتفتيش على وحدات الموارد البشرية ولإجراء الأبحاث اللازمة والاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها، ويكون لهم ضبط الجرائم التى تتكشف أثناء إجراء التفتيش ويحدد بقرار، من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز.


2--قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.



ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

ونص القانون على انه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وتقضى المادة الرابعة، بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته، حيث نصت المادة على انه يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائى الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ويتم إجراء التحليل الفجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

ويجرى تحليلًا توكيديًا عن ذات العينة فى الجهات المختصة، وتكون للعامل فى هذه الحالة؛ بدلًا من ذلك طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى، لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال 24 ساعة عمل من تاريخ إعلامه بالنتيجة الاستدلالية، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التى تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة."

وتقضى المادة الخامسة، بأن يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

وتنص المادة الخامسة على انه "يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة"، وعاقب القانون كل من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أيا من الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، ونصت المادة التاسعة من القانون على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.



3- الفصل بغير الطريق التأديبى


وافق المجلس ايضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016) المقدم من النائب على بدر واكثر من 60 نائب.

ومن اهم الاسباب التى دعت لصدور القانون كما جاء فى تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحفاظ على الأمن القومى المصرى ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، كما انه يتسق مع المادة (237) من الدستور والتى تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب.

وجاء أيضاً- لتمكين الجهاز الإدارى والجهات التابعة للدولة من أداء دورها واستجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإدارى والتى هى فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصرى، وتضمن القانون استبدل بنصوص المواد (1)، و(2)، و(3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، كما تضمن اضافة مادة برقم (1/ مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى، وبند برقم (11) إلى المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتضمنت المادة (1) من مشروع القانون حصر الجهات التى يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبى على حيث نصت على انه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التى لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

ونصت المادة "1 مكررا على انه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبى، إلا فى حالة الاخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية أو اذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية، ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية، ونصت المادة "2" على ان يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

كما نصت على انه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وفى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.

ونصت المادة "3" من مشروع القانون على ان تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقاً لهذا القانون، وتضمن القانون اضافة بند برقم 11 للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية التى تحدد حالات انهاء خدمة الموظف وتضمن البند حالة الفصل بغير الطريق التأديبى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة