تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من الحوافز الخاصة بالشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك في خطوة الهدف منها توفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع المواطنين للإقبال على المشروعات الصغيرة.
وأعطى القانون لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، في المادة 32، بمنح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وتمثلت تلك الأحوال وفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة في إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
وتتمثل الحوافز الموضوعة في :
1ـ رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
2ـ منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
3ـ تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4ـ تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى .
5ـ رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
6ـ الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.