وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائبا.
وفى هذا التقرير نعرض لكل الأسئلة التى تتعلق بالقانون وإجابتها فى محاولة لتوضيح كل جوانب القانون.
س: ما هى الأسباب التى دعت إلى تعديل القانون؟
ج: اللجنة التشريعية بمجلس النواب حددت هذه الأسباب التى دعت إلى تعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى فى الحفاظ على الأمن القومي المصري، ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، كما أنه يتسق مع المادة (237) من الدستور، والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب".
وجاء أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها، استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري، والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
س: ما هى الجهات الخاضعة للقانون؟
ج: تضمنت المادة (1) من مشروع القانون حصر الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على حيث نصت على انه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
س: ما هى اسباب فصل العامل بغير الطريق التاديبى طبقا للقانون؟
ج: نصت المادة "1 مكررا على انه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي، إلا في حالة الاخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية او إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية او اذا فقد الثقة والاعتبار او فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاءإلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية
س: هل يحصل العامل المفصول على المعاش ؟
ج: نصت المادة "2" على ان يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
كما نصت على انه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين،و فى حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المُشار إليها فى المادة (1/ مكرراً) من هذا القانون يوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويُبلغ العامل بقرار الوقف.
س: ما هى الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن على قرار الفصل ؟
ج: نصت المادة "3" من مشروع القانون على ان تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.
س: ما هوموقف قانون الخدمة المدنية من الفصل بغير الطريق التأديبى؟
ج : أضاف القانون بند برقم 11 للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية التى تحدد حالات انهاء خدمة الموظف و تضمن البند حالة الفصل بغير الطريق التأديبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة