تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط تقديم البيان الجمركى، وأنواع البضاعة التى يلتزم مالكها أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان عنها.
وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا لنص القانون.
- يلتزم مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل إلي البلاد أو تخرج منها ولو كانت معفاة من الضريبة الجمركية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج البيان الجمركي ومرفقاته وقواعد تعديل الإيضاحات الواردة به ومدد تقديمه وصلاحيته وحالات العدول عنه.
- يعتبر الموقع علي البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مالك البضاعة.
- يعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبًا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها إليه.
- يجوز للمصلحة قبول البيانات الجمركية غير المكتملة إذا تضمنت تفاصيل كافية تقبلها المصلحة مع تقديم الضمان اللازم قبل الإفراج وفقــًا لمـا تحدده اللائحــة التنفيذية لهذا القانون.
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون، لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي علي البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المصلحــة، وتـكــون مدة الترخيص ســنتين قابلة للتجــديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك.
ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة