أكثر من 140 تشريعا أقره مجلس النواب بدور الانعقاد الأول.. الصكوك السيادية والصلح الواقى لتشجيع الاستثمار الأبرز اقتصاديا.. وتشريعات لتحقيق الردع فى جرائم التحرش الجنسى والختان.. وإقرار 114 قانونا ماليا

الخميس، 22 يوليو 2021 02:00 م
أكثر من 140 تشريعا أقره مجلس النواب بدور الانعقاد الأول.. الصكوك السيادية والصلح الواقى لتشجيع الاستثمار الأبرز اقتصاديا.. وتشريعات لتحقيق الردع فى جرائم التحرش الجنسى والختان.. وإقرار 114 قانونا ماليا الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكثر من 140 مشروع قانون أقرهم مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى الذى أوشك على الانتهاء، وتنوعت تلك التشريعات ما بين تشريعات اقتصادية بهدف تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس أموال والمساهمة فى خفض عجز الموازنة، وما بين قوانين عقابية مثل تشديد العقوبات على جرائم ختان الاناث والتحرش الجنسى وقوانين لإصلاح الجهاز الإدارى والوظيفى مثل قانون شغل الوظائف وانهاء عمل من يثبت تعاطيه المخدرات وقوانين مالية خاصة بالموازنة والحساب الختامي.

 

ويرصد "اليوم السابع" حصاد مجلس النواب وتفاصيل القوانين التى أقرها "النواب" على مدى دور الانعقاد حتى الآن:

قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018. قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم وتجهيز الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة، والتى تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق فى إطار منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها.

 

قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، والإعفاء لتشجيع إقبال الشركات العالمية على الاكتتاب فى تلك السندات المطروحة باسم مصرفى الأسواق المالية العالمية للحد من زيادة معدلات التضخم ومنوهين إلى أن الدين الخارجى فى الحدود الآمنة مقارنة بالناتج المحلي. قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

 

ويهدف إلى تمكين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من أداء دوره المنوط به قانونًا بما يتفق وخطة الدولة فى الإصلاح الإدارى بتقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصرى، والقضاء على البيروقراطية والترهل الإدارى فى بعض الوزارات.

 

قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية.

 

ويهدف إلى إضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التى اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية فى سبتمبر 2020، إضافة إلى معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة وتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019.

 

 قانون إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونيو 2023، وتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المتضمن إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 منه وذلك لإلغاء شرط سداد ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل وتوصيل المرافق.

 

وجاء إقرار المجلس لهذا القانون للوقوف بجانب المواطن المصرى ومساندته وتأكيدا للتوجيهات التى أصدرها الرئيس السيسى بتأجيل تطبيق القانون الضريبة العقارية لمدة عامين.

 

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

 

 ويهدف القانون إلى تحقيق التنسيق والربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، والردع فى العقوبات فى حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم وتنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرًا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.

 

ويحقق القانون المعادلة الصعبة فى فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى، ثم التصدير للبلازما سواء فى حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع".

 

تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

 

وتنص المادة الأولى، على أن: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:

 

المادة (242 مكررًا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأثنى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

 

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

المادة (242 مكررًا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أثنى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.

 

ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أثنى ولو لم يترتب على فعله أثر.

 

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2011.

ويهدف التعديل لمد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه من خلال فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.

 

واستحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري.

 

وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

 

 كما انتهج المشروع نهجًا جديدًا يتمثل فى أخذ تصويت الدائنين فى العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار فى تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء فى إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار فى جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الصلح الواقى والإفلاس من خلال تلافى المشكلات العملية التى ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات فى دول العالم المتقدمة، والتى تهدف فى النهاية فى مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.

 

وأكد تقرير اللجنة التشريعية أن التعديلات التى وردت تعد خطوة جيدة فى مسيرة إصلاح المناخ الاستثمارى إذ أنه يعد من أهم القوانين المحفزة والمشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعطى رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى والمحلي.

 

وراعى المشروع حقوق الدائنين بأن أتاح لم حق التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدورهم.

 

قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة. تعديل قانون العقوبات لتجريم تصوير جلسات المحاكم.

 

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 168 إلى قانون العقوبات تنص على يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بآى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد اخذ رأى النيابة العامة. 

 

ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة فى حالة العود

 

تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

 

وتكمن فلسفة مشروع القانون فى إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء.

 

ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدى إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

 

وذكرت اللجنة البرلمانية المختصة، أنه وفى ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التى صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين؛ كان لابد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق اوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسى عادل لإنتاج وبيع الكهرباء.

 

 

تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

 

يهدف القانون لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلًا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.

 

 كما تضمن التعديل، إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وما فى حكمها التى يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التى يكون الصندوق طرفًا فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع

 

وكذلك إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التى ترد له من الخارج، وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها فى المادة بالضرائب والرسوم التى يقع عبئها مباشرة على الصندوق

 

 ويهدف التعديل إلى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التى أنشئ من أجلها من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.


قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويضع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.



قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية.

ويهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

 

 حيث نص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى "البوابة المصرية للعمرة" تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها.


قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية

ويهدف إلى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم فى الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.

 

ولا تمس الصكوك المشروعات القومية القائمة وأنها تتعلق فقط بحق الانتفاع على المشروعات التى سوف تطرح من أجلها هذه الصكوك.


قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

ويهدف إلى مواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبى، وإيجاد آلية تكفل استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك فى حالات الأزمات والكوارث والأوبئة، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

 

قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى

ويقضى القانون بإنشاء صندوق يُسمى "صندوق الوقف الخيرى بوزارة الأوقاف" يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة.

 

ويهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: (نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصة التعليمية والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، المساهمة فى تطوير العشوائيات، المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية.

 

مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

 

وتضمنت فى المادة 306مكررا ـتغليظ عقوبة التعرض للغير ومعاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

 

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).

 

بهدف تطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصة للعمل فى هذا المجال وسوف يحدث نقلة نوعية فى الايرادات المتوقعة للميناء، ويوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء فى مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة.

 

مشروع قانون مقدم من النائب على بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

 

وحصر القانون الجهات التى يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبى على نحو يشمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية فى مواجهة العزل.

 

وحدد الحالات التى يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديب، وهى إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية أو اذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التى يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

 

تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذى يهدف إلى بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها، ويؤدى إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.

 

تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016.

 

وتشمل التعديلات وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة.

 

كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس.

 

ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد وتضمنت التعديلات أن يتم تمثيل الاحزاب التى لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة فى مجلس النواب.

 

ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص احالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس بالإضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس، وتضمنت أيضًا توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

 

 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة تعديل قانون المحكمة الدستورية قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

 

مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.


القوانين المالية:

ووافق المجلس على نحو 114 قانون مالى تشمل 60 قانون بشأن موازنة العام المالى 21/22 ونحو 54 قانون بشأن الحسابات الختامية للعام المالى 19/20.

 

وشملت قوانين الحساب الختامى الـ 54 التى أقرها المجلس:

قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 192019/2020.  

وقوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019/2020، (وعددها (50) مشروعًا).

وقانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2019/2020.

وقانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعى- مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية 2019/2020.

وقانون باعتماد حساب ختامى موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2019/2020.

ووافق المجلس على محو 60 قانون خاص بالخطة والموازنة لعام 21/2222 وتشمل قانون خطة السنة الرابعة (2021- 2022).

وقانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 21/22، وقوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 55 قانونا.

قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية ة قانون ربط موازنة وزارة العدل وقانون ربط موازنة مجلس النواب.

 

4 قوانين للتنقيب عن البترول والغاز

وأقر المجلس نحو قانون للبحث والتنقيب عن البترول من اجل توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك وتشمل:

 قانون للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.قانون للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سى دراجون انيرجى ( نيايل) بي.فى، وشركة أى بى أر ساوث دسوق لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة جنوب دسوق الأرضية ( قطاع – أ) بدلتا النيل ج. م. ع. قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنه 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة