يلجأ البعض لسرقة التيار الكهربائي لتوصيله لشقق سكنية ومنازل، أو لمتاجر وأماكن بيع الباعة الجائلين، مما يكبد البلاد خسائر مادية فادحة، إلا أن الجهات المعنية لا تقف مكتوفة الأيدي حيال هذه الجرائم، حيث توجه الداخلية حملات رقابية تستهدف كافة صور الخروج عن القانون بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
ونجحت شرطة الكهرباء ـ في غضون أسبوع ـ في ضبط 69569 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 57٫986٫929 جنيه.
ويرصد "اليوم السابع"ضوابط الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحديد قيمة غرامات المخالفين بالنسبة للكهرباء، علاوة على التعديلات فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار، كالتالى:..
1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
- بالنسبة لطريقة حساب الاستهلاك لسارقى التيار تكون كالآتي:
1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا".
2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".