كيف تستخرج بدل فاقد الرخص من وحدات التراخيص.. اعرف الخطوات

الجمعة، 23 يوليو 2021 02:00 ص
كيف تستخرج بدل فاقد الرخص من وحدات التراخيص.. اعرف الخطوات رخصة قيادة ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجد مجموعة من الإجراءات التى يتخذها قائد السيارة أو مالك السيارة الملاكى لاستخراج بدل فاقد من رخصة القيادة حال فقدها لسبب من الأسباب.

 

وتشمل الإجراءات ما يلى:

- تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية فى قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة.

- استخراج شهادة براءة الذمة.

- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك.

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الاطلاع على الأصل.

- مذكرة فقد الرخصة معتمدة.

- شهادة المخالفات.

- تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف.

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة